 البخاري، الجامع 1688، الرقم «68a( ألا وإن الرجم حق، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنى)؛ ابن ماجه السنن 131712، الرقم 1690(إن الرجم في كتاب الله حق3، كتاب الحدود، باب الرجم)؛ الترمذي، الجامع 55/4، الرقم 32ه( كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم)، ابن أبي يعلى، طبقات (الفقي)، 28518، وابن الجوزي، مناقب أحمد «1ء؛ اللالكائي، شرح «821« (اعتقاد أحمد بن حنبل)؛ الآجري، الشريعة 1195/4، الرقم 868؛ قوام السنة، الحجة 266/2؛ ابن عبد البر، التمهيد 69/09، 98/23. المسح على الخفين»، دار النقاش بين العلياء حول ما إذا كانت سورة المائدة 615 قد نسخت المسح على الخفين (مسلم، الصحيح «67؛ الترمذي، الجامع 15511-157، القرطبي، تفسير6 831)، أبو حنيفة، الوصية 85؛ وعن الكاساني أن أبا حنيفة رآه من شرائط السنة والجماعة»، بدائع 218، الشافعي، الأم 357/2؛ 6o/8-761 (كتاب اختلاف مالك والشافعي)؛ صالح بن أحمد، مسائل الإمام 79 (الرقم 271)، 152-151 (الرقم 9ه5)؛ ابن حنبل، المسائل والرسائل 2/عه؛ ابن الجوزي، مناقب أحمد 356/0، 24، المروزي، السنة 110؛ المروزي، اختلاف الفقهاء 140-151؛ السمرقندي، السواد الأعظم، الرقم 8؛ الأشعري، مقالات 255، الإبانة 23؛ ابن بطة، الإبانة (الإيمان) 36a/1 -563، ابن بطة، الشرح والإبانة 69، الطحاوي، العقيدة «ه، ابن أبي العز، شرح العقيدة 550/2 -555، ابن شاهين، شرح (اعتقاد ابن شاهين في آخر الكتاب) 321؛ اللالكائي، شرح 25511 (اعتقاد سهل التستري)، 80/0» (اعتقاد ابن المديني)، قوام السنة، الحجة */60ء؛ وترى سائر مذاهب السنة المسح على الخفين وأنكره سواهم، الأشعري، مقالات 975 . وانظر نقاشا مستفيضا في ابن عبد البر، التمهيد 1ae11n-16؛ ويعلق على حديث المغيرة بن شعبة بقوله وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين، التمهيد، 134/0n، الزيلعي، نصب الراية 183/0-191، ويروي حفص بن غياث عن سفيان الثوري قوله من لم يشرب النبيذ ولم يأ كل الجري ولم يمسح على الخفين فاتهموه على ديتكم، أبو نعيم، حلية 5617، والجري نوع من السمك يشبه الحيات (الخطابي، غريب الحديث 185/2-186؛ ابن منظور، لسان العرب 12812).
ولا يقر الفقه الزيدي والإمامي بالمسح على الخفين (الإمام زيد، مسند 72؛ الكليني، الكافي 32/3)، إلا أن الحسن بن صالح بن حي من الزيدية كان يقول به (أبو نعيم، حلية 339/7، القرطبي، نفسير1831/6). وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر.