تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0275GhulamKhalil.SharhSunna_0265.png) وانظر في قول الفوطي، الأشعري، مقالات 488؛ الذهبي، سير 547115، وانظر الشهرستاني، المل 31، وانظر: v3n Iss, 7mciy 8 (63) واعلم أن الصلاة الفريضة خمس، 104 لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. وفي السفر ركعتان15 إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس، فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيان، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، 106 أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. روى الشافعي وسئل رسول الله عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، الأم *451« (أول كتاب الصلاة). إلا المغرب، الكاساني، بدائع 5u/1 -53، ابن قدامة، المغني 3/ع122

لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتهاء، نقله ابن رجب عن البربهاري، فتح الباري 3515، (كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذك، وقارن ب ابن حزم، المحلى 351a=؛ انظر في فوات الصلاة، قال ابن حنبل يعيده وانظر التفصيل برواية أبي داود، مسائل الإمام أحمد *2، وبرواية ابن هانئ النيسابوري، مسائل الإمام أحمد «5)؛ الشيباني، الأصل 13510؛ الشافعي، الأم 1751a-17؛ وفصل المروزي في وجوه المسألة وآراء العلماء، تعظيم قدرالصلاة *8 -526، 585 وما بعدها، الإسماعيلي، اعتقاد 175، الرقم 62؛ ابن عبد البر، الاستذكار 60-8، قال وقد شذ بعض أهل الظاهر، وأقدم على خلاف جمهور علياء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها، لأنه غير نائم ولا ناس28، وقال ابن قدامة ، المغنى 35213 ولا نعلم بين المسلبين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء أه (54) والزكاة من الذهب والفضة والمر والحبوب والدواب، على ما قال رسولا الله، صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام»»1 فجائز

شرح السن · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنص ٢٦٥