 تإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز3، وهو رأي الحسن في ما رواه ابن أبي شيبة عن هشام عنه تإن دفعها إليهم أجزأ عنه وإن قسمها أجزأ عنه3، المصنف 235/4، الرقم 153o6، ويرى حرب الكرماني دفعها للأمراء عدلوا فيها أم جارواء، كتاب السنة 95؛ وانظر الأحاديث في هذه المسألة وآراء الفقهاء في المصنف 4-36 (كتاب الزكاة، البابان 84 و45)، ويرى الشافعي أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أداءهاء، الأم 571a -58، وللتفصيل في المسألة، ابن قدامة، المغني .55-5514 (65) واعلم أن أول الإسلام شهادة « أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادة هي الركن الأول من الإسلام، وانظر حديث بني الإسلام على خمس3، ابن حنبل، المسند a458 ،17/8 (عن عبد الله بن عم)؛ 558/31، الرقم 102a (عن جابر بن عبد الله)؛ مسلم، الصحيح 9518، الرقم 16 (كتاب الإ يمان، باب بيان أركان الإسلام). (66) وأن ما قال الله كما قال، ولا108 خلف لما قال وهو عند ما قال. (67) والإيمان بالشرائع كلها. البقرة /130 و55ء، وحديث عمر أن جبريل سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره3، البخاري، الجامع *2، الرقم 55(كتاب الإ يمان، باب سؤال جبريل)؛ مسلم، الصحيح 3710 - 39، الرقم 8 و9(كتاب الإيمان)؛ وقارن بن الرازي، مفاتح 91/4. (68) واعلم أن الشراء والبيع -ما بيع في أسواق المسلمين حلال، 109 ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغرير118 أو ظلم أوجور»1 أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم
شرح السن · الصفحة ٢٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح السنص ٢٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي