وفيه: أن رجلا عرض عليه ناقة عظيمة وانه عليه السلام قال له: إن تطوعت بخير أجرك الله وقبلناه منك
فأمر عليه السلام بقبضها.
والبيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى." ([2])
([1]) السنن الكبرى للبيهقي - (ج 4 / ص 113)
([2]) الجوهر النقي المطبوع مع سنن البيهقي (ج 4 / ص 113)
كتلخيص لهذا المبحث نقول:
أجاب البيهقي عن هذا الحديث الذي يستدل به الأحناف على اعتبار القيمة بإعلاله من جهتين:
1 - الإرسال.
2 - ضعف مجالد بن سعيد.
ثم نقل البيهقي عن البخاري ما يؤكد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــ
أجاب التركماني عن إعلال البيهقي لهذا الحديث بأن:
1 - مجالداً قد قد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين، ثم نقل عن البيهقي ما يقتضي توثيقه لمجالد
2 - وأن زيادة الثقة لا تعلل بنقص رواية من أرسله.
3 - ثم ذكر شاهدا على صحة رواية مجالد بن سعيد، وهو حديث وقع عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله.
قال ابن رشيد:
وافق البخاري في هذه المسالة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي: [والنقل بالمعنى]
لا يجوز الآن في هذا العصر إخراج زكاة الفطر بالطعام: