تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه: أن رجلا عرض عليه ناقة عظيمة وانه عليه السلام قال له: إن تطوعت بخير أجرك الله وقبلناه منك

فأمر عليه السلام بقبضها.

والبيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى." ([2])

([1]) السنن الكبرى للبيهقي - (ج 4 / ص 113)

([2]) الجوهر النقي المطبوع مع سنن البيهقي (ج 4 / ص 113)

كتلخيص لهذا المبحث نقول:

أجاب البيهقي عن هذا الحديث الذي يستدل به الأحناف على اعتبار القيمة بإعلاله من جهتين:

1 - الإرسال.

2 - ضعف مجالد بن سعيد.

ثم نقل البيهقي عن البخاري ما يؤكد ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــ

أجاب التركماني عن إعلال البيهقي لهذا الحديث بأن:

1 - مجالداً قد قد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين، ثم نقل عن البيهقي ما يقتضي توثيقه لمجالد

2 - وأن زيادة الثقة لا تعلل بنقص رواية من أرسله.

3 - ثم ذكر شاهدا على صحة رواية مجالد بن سعيد، وهو حديث وقع عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله.

قال ابن رشيد:

وافق البخاري في هذه المسالة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل.

يقول الشيخ يوسف القرضاوي: [والنقل بالمعنى]

لا يجوز الآن في هذا العصر إخراج زكاة الفطر بالطعام:

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمة · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمةص ٢٥