السلام الأحجار للاستنجاء ثم اتفق الجميع على جوازه بالخرق والخشب ونحوهما لحصول الإنقاء بها كما يحصل بالأحجار
وإنما عين عليه السلام تلك الأجناس في الزكوة:
تسهيلا على أرباب الأموال كما مر لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده كما جاء في بعض الآثار أنه عليه السلام: جعل في الدية على أهل الحلل حللا –
ويجوز أن يريد معاذ:
نقل ما زاد عن فقرائهم ومتى لم يوجد أهل السهمان في بلد نقلت الصدقة
والمراد من المهاجرين الفقراء منهم كما تقول الزكوة حق المسلمين والمراد فقراؤهم
ثم ذكر البيهقي (عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي انه عليه السلام أبصر ناقة مسنة) الحديث
ثم ذكر (عن البخاري انه قال رواه إسمعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلا وضعف مجالدا) – قلت:
مجالد روى له مسلم ووثقه ابن معين
وقال البيهقي في باب السواك للصائم (غير أثبت منه) وهذا يقتضي توثيقه وزيادة الثقة لا تعلل بنقص من أرسله
وقد اخرج أبو داود من حديث أبي بن كعب قال: بعثني النبي صلى الله عليه و سلم مصدقا الحديث