لم يذكر السند الذي فيه من الجزية لينظر فيه وكيف يكون ذلك جزية
وقد قال معاذ: مكان الذرة والشعير، ولا مدخل لهما في الجزية
ثم قال البيهقي:
وهذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار والدرهم أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية، وأن ترد الصدقات على فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم هم أهل فيء لا أهل صدقة."
فأجابه التركماني:
وإنما أمره عليه السلام بأخذ الجنس لأنه هو الذي يطالب به المصدق والقيمة وإنما تؤخذ باختيارهم وعلى هذا الحمل قوله عليه السلام "خذ الحب من الحب" ...
قال أبو فراس:
وسيأتي مزيد بحث.
نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر:
وقد رواه ابن أبي شيبة: عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس: أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة.
ثم نقل عن الإسماعيلي أنه قال: أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة علىلصحابة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم.
قال أبو فراس:
وهذا هو نفس جواب ابن قدامة في المغني عن حديث معاذ.