وسلم، وهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة.
وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم
الاعتراض الثالث الذي ذكره ابن حزم:
"والثالث: أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، فالكذب لا يجوز، وقد يمكن لو صح أن يكون قاله لأهل الجزية، وكان يأخذ منهم الذرة، والشعير، والعرض مكان الجزية." ([1])
أجاب عن هذا الاحتمال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى فقال:
"هذا احتمال ضعيف بل باطل، فان في رواية يحيى بن آدم رقم (526) (مكان الصدقة) " ([2])
قال أبو فراس:
وأيضاً لفظة "الصدقة" وردت في الرواية التي علقها البخاري في صحيحه
ولهذا قال ابن حجر في الفتح:
وقوله:" في الصدقة":يرد قول من قال: إن ذلك كان فيالخراج.
وحكى البيهقي: أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل "الصدقة" فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال لكن المشهور الأول.
قال أبو فراس:
لم يسنده البيهقي وإنما قال: "وقد قال فيه بعضهم ..... "
ولهذا قال التركماني الحنفي في الجوهر النقي: