تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم، وهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة.

وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم

الاعتراض الثالث الذي ذكره ابن حزم:

"والثالث: أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، فالكذب لا يجوز، وقد يمكن لو صح أن يكون قاله لأهل الجزية، وكان يأخذ منهم الذرة، والشعير، والعرض مكان الجزية." ([1])

أجاب عن هذا الاحتمال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى فقال:

"هذا احتمال ضعيف بل باطل، فان في رواية يحيى بن آدم رقم (526) (مكان الصدقة) " ([2])

قال أبو فراس:

وأيضاً لفظة "الصدقة" وردت في الرواية التي علقها البخاري في صحيحه

ولهذا قال ابن حجر في الفتح:

وقوله:" في الصدقة":يرد قول من قال: إن ذلك كان فيالخراج.

وحكى البيهقي: أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل "الصدقة" فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال لكن المشهور الأول.

قال أبو فراس:

لم يسنده البيهقي وإنما قال: "وقد قال فيه بعضهم ..... "

ولهذا قال التركماني الحنفي في الجوهر النقي:

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمة · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمةص ١٦