تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَنَحْوِهِ (١). فَيُسَنُّ: أنْ يُكَفِّرَ ولا يَفْعَلَهُ (٢).

الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ (٣). كشُرْبِ الخَمْرِ، وصَوْمِ يَوْمِ العِيدِ، وَنَحْوِهِ (٤).

(١) قوله: (وَنَحْوِهِ) كأكل ثُومٍ وبَصلٍ نَيءٍ.

(٢) قوله: (ولا يَفْعَلُهُ) كما لو حَلَفَ. م ص [¬١].

(٣) قوله: (الخَامِسُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ) أي: نذرٌ على فعل معصيةٍ، أي: سواءٌ كانَ مطلقًا، أو معلقًا بشرطٍ. وانعقادُه من المُفردات، ومن ذلك: إسراجُ القبرِ والشجرةِ، والنذرُ لها، أو للمغارةِ، أو القبرِ، إذا نذر لذَلِكَ، أو لسُكانِه، أو المُضافين لذَلِكَ المكان. قاله الشيخ تقي الدين. وقال أيضًا: والنذرُ للقبورِ، كالنذرِ لإبراهيمَ الخليلِ، والشيخِ فلانٍ، نذرُ معصيةٍ لا يجوزُ الوفاءُ به. وإذا تصدَّق بما نذرَه من ذَلِكَ على من يستحقُه من الفقراءِ والصالِحين، كانَ خيرًا له عند اللَّه وأنفع.

وقال فيمَن نذرَ قنديلَ نقدٍ للنبيِّ ﷺ: يُصرفُ لجيرانِ النبيِّ ﷺ قيمتُه، وأنه أفضلُ من الختمةِ.

قوله: إنه أفضلُ من الختمةِ، لعلَّ وجهَ ذَلِكَ: أن النفعَ في الأول مُتعدٍّ، وفي الختمةِ قاصرٌ.

وقال: وأما مَنْ نذرَ للمساجدِ ما تنوَّر به، أو يُصرفُ في مصالِحها، فهذا نذرُ برٍّ، فيوفي بنذرِه. ح ف.

(٤) قوله: (وَنَحْوِهِ) كأيام تَشريقٍ.

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٤٠)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٤ · ص ٤٠٣