تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَسُنَّ: تَوْجِيهُهُ للقِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ. والإسْرَاعُ في الذَّبْحِ (١).

وَمَا ذُبِحَ فَغَرِقَ، أَوْ: تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ، أوْ: وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَقْتُلُه مِثْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ (٢).

ذلك، لم يمنَع حِلَّه. وهو كذلك، كما صرَّحوا به. ح ف وإيضاح.

(١) قوله: (وَسُنَّ تَوْجِيهُهُ) أي: المذكَّى، بجعلِ وجههِ (للقِبْلَةِ)، فإن كانَ لغيرِها، حلَّ، ولو عَمدًا. وسُنّ كونُه على شِقِّهِ الأيسرِ، ورفقٌ به، وحملٌ على الآلةِ بقوةٍ، وإسراعٌ بالشحطِ، أي: القطعِ؛ لحديث: «وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذبحةِ» [¬١]. م ص [¬٢] وزيادة.

(٢) قوله: (لَمْ يَحِلَّ) لأن ذلك سببٌ يعينُ على زهوقِ روحِه، فيحصلُ الزهوقُ من سببٍ مباحٍ، وسبب محرَّم، فغُلب التحريمُ.

ولا تؤكلُ المصبورةُ ولا المُجَثِّمة، وهي: الطائرُ أو الأرنبُ يجعلُ غرضًا يُرمى بالسهام حتَّى يُقتل، فلا يحلُّ؛ لعدم الذكاةِ. والمصبورةُ: كُلُّ حيوانٍ يُحبس للقتلِ. أي: يحبسُ ثم يُرمى حتَّى يُقتل، فلا تحلُّ؛ لعدم الذكاة. ح ف وإيضاح.

_________

[¬١] أخرجه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس. وتقدم تخريجه قريبًا

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٤١)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٤ · ص ٣٥٥