ويَجوزُ: اسْتِعْمَالُهَا في غَيْرِ ما خُلِقَتْ لَهُ (١).
(١) قوله: (فَي غَيرِ ما خُلِقَتْ لَهُ) كبقَرٍ لحَملٍ ورُكُوبٍ، وإبلٍ وحُمُرٍ لحَرثٍ ونحوِه؛ لأن مقتضَى الملكِ جَوازُ الانتفاعِ بها فيمَا يُمكِنُ، وهذا منه كالذي خُلِقَ له، وبه جَرَت عادةُ بعضِ النِّاسِ. انتهى. الوالد.
فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥