والإوَزِّ، والدَّجَاجِ (١).
فَهذِه يجُوزُ: التِقَاطُها (٢) لِمَنَ وَثِقَ مِنْ نَفسِهِ الأمانَةَ (٣)، والقُدرَةَ علَى تَعرِيفِها (٤). والأَفضَلُ مَعَ ذلِكَ (٥):
(١) قوله: (والأوز والدَّجاج) ونحو ذلك. كخشَبةٍ صَغيرة، وقِطعَةِ حَديدٍ أو نُحَاسٍ أو رَصاص والمريضُ من كبارِ الإبِلِ ونحوِها كالصَّغير وجحاش الحمير. ع ب [¬١].
(٢) قوله: (فهذِه) أي: ما لا يَمتَنِعُ من صِغَار السِّباع، (يجوزُ التقاطُها … إلخ) بشرط أن يأمَنَ من نفسِه الأمانَةَ والقُدرة.
(٣) قوله: (لمن وَثِقَ من نفسِه الأمانَة) أي: الحِفظَ.
(٤) قوله: (والقُدرةَ على تَعريفِها) فإن عَجَزَ عن تعريفِها، فليس له أخذُها. وإن أخذَها بنية الأمانة، ثم طَرأَ قصدُ الخِيانة، فاختارَ الموفَّقُ: لا يضمنه. وصححه الحارثي.
ويحرم على ملتَقِطٍ لا يأمنُ نفسَه عليها أخذُها، ويضمنُها إن تَلِفَت، فرَّطَ أو لا؛ لأنه غيرُ مأذون فيه، أشبهَ الغَاصِبَ. ولم يمْلِكها من لا يأمنُ نفسه [¬٢] عليها. ع ب [¬٣].
(٥) قوله: (والأفضَلُ معَ ذلِكَ) أي: مع الأمنِ من نفسِه عليها، وقَويَ على تعريفِها.
_________
[¬١] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٥)
[¬٢] في الأصل: «من نفسه»
[¬٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٥)