تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإوَزِّ، والدَّجَاجِ (١).

فَهذِه يجُوزُ: التِقَاطُها (٢) لِمَنَ وَثِقَ مِنْ نَفسِهِ الأمانَةَ (٣)، والقُدرَةَ علَى تَعرِيفِها (٤). والأَفضَلُ مَعَ ذلِكَ (٥):

(١) قوله: (والأوز والدَّجاج) ونحو ذلك. كخشَبةٍ صَغيرة، وقِطعَةِ حَديدٍ أو نُحَاسٍ أو رَصاص والمريضُ من كبارِ الإبِلِ ونحوِها كالصَّغير وجحاش الحمير. ع ب [¬١].

(٢) قوله: (فهذِه) أي: ما لا يَمتَنِعُ من صِغَار السِّباع، (يجوزُ التقاطُها … إلخ) بشرط أن يأمَنَ من نفسِه الأمانَةَ والقُدرة.

(٣) قوله: (لمن وَثِقَ من نفسِه الأمانَة) أي: الحِفظَ.

(٤) قوله: (والقُدرةَ على تَعريفِها) فإن عَجَزَ عن تعريفِها، فليس له أخذُها. وإن أخذَها بنية الأمانة، ثم طَرأَ قصدُ الخِيانة، فاختارَ الموفَّقُ: لا يضمنه. وصححه الحارثي.

ويحرم على ملتَقِطٍ لا يأمنُ نفسَه عليها أخذُها، ويضمنُها إن تَلِفَت، فرَّطَ أو لا؛ لأنه غيرُ مأذون فيه، أشبهَ الغَاصِبَ. ولم يمْلِكها من لا يأمنُ نفسه [¬٢] عليها. ع ب [¬٣].

(٥) قوله: (والأفضَلُ معَ ذلِكَ) أي: مع الأمنِ من نفسِه عليها، وقَويَ على تعريفِها.

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٥)

[¬٢] في الأصل: «من نفسه»

[¬٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٥)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٨٣