تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا (١)؛ بأنْ أدارَ حَولَهُ أَحجَارًا (٢). أو: حَفَرَ بِئرًا لَم يَصِل مَاءَها (٣). أو: سَقَى (٤) شَجَرًا مُبَاحًا، كَزَيتُونٍ ونَحوِهِ (٥)، أو: أصلَحَهُ ولَم يُرَكِّبْهُ (٦): لم يملِكْهُ. لَكِنَّهُ: أحَقُّ بهِ (٧)

(١) قوله: (فإن تحَجَّر مَواتًا .. إلخ) هذا شروعٌ في مُحتَرزِ القُيودِ الذي يحصُل بها الإحياء.

(٢) قوله: (بأن أدارَ حولَه أحجارًا) أو تُرابًا، أو شَوكًا، أو حائِطًا غيرَ منيعٍ، لم يملِكه. فهذا تَصويرٌ للتَّحجِير.

(٣) قوله: (لم يصِل ماءَها) أي: لم يُحَصِّل الحَافِرُ ماءَها، لم يملِكها.

(٤) قوله: (أو سَقَى .. إلخ) قال في «حاشية التنقيح»: الصواب شفَّى، بالشين المعجمة وتشديد الفاء، أي: قَطَعَ الأغصَانَ الرَّديئةَ لتخلفها أغصَانٌ جيِّدةٌ. م ص [¬١].

(٥) قوله: (ونحوه) كالخَرنُوبِ.

(٦) قوله: (ولم يُرَكِّبَه) أي: يطعِّمه، لم يملِكْه، فإن طعَّمه، ملَكَه بذلك. ع ب [¬٢].

(٧) قوله: (لكنه أحقُّ به) أي: مَنْ تحجَّر المَواتَ، أو حفَر البِئَر، ولم يَصِل ماءَها، أو سَقَى الشَّجَر المُباحَ ولم يركبه أحق به من غيره لحديث: «مَنْ سَبقَ إلى ما لم يَسبِق إليهِ مُسلِمٌ [¬٣]، فهو له» [¬٤]. ع ب [¬٥].

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٤/ ٢٦٨)

[¬٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥١٣)

[¬٣] سقط: «ولم يركبه أحق به من غيره لحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» من الأصل. والتصويب من (ج)، «شرح المقدسي»

[¬٤] أخرجه أبو داود (٣٠٧١) من حديث أسمر بن مضرس. وضعفه الألباني

[¬٥] «شرح المقدسي» (٢/ ٥١٣)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٦٩