تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَحْرُمُ: دُخُولُه في نَوْبَةِ واحِدَةٍ إلى غَيْرِهَا، إلَّا لضرورةٍ (١)، وفي نَهَارِهَا (٢)، إلَّا لِحاجَةٍ (٣). وإنْ لَبِثَ، أو جامَعَ: لَزِمَهُ القَضَاءُ (٤).

وإنْ طَلَّق (٥) واحِدَةً وَقْتَ نَوْبَتِهَا (٦): أثِمَ (٧)،

(١) قوله: (ويحرُمُ دخولُه) أي: ويحرمُ على الزوجِ دخولُه … إلخ. إلَّا لضرورَةٍ، كأن تكونَ منزولًا بها، فيريدُ أن يحضُرهَا، أو تُوصي إليه. وقال في «المغني» و«الشرح»: كَدفعِ نفقَةٍ، وعيادَةٍ، أو سؤالٍ عن أمرٍ يَحتاجُ إلى معرفَتِه، أو زيارتِها لبُعدِ عَهدٍ بها. ع ب [¬١].

(٢) قوله: (وفي نَهَارِهَا) أي: ويحرمُ أن يدخُلَ إليها في نَهارِ ليلَةِ غَيرِهَا.

(٣) قوله: (إلا لحَاجَةٍ) كعيادَةٍ، أو سؤالٍ عن أمرٍ يَحتَاجُ إليه، أو دفعِ نفقَةٍ، أو زيارَةٍ لبعدِ عهدٍ بها. م ص [¬٢].

(٤) قوله: (وإنْ لَبِثَ) فوقَ قَدرِ [¬٣] حاجَتِه (أو جامَعَ، لَزِمَه القَضَاءُ) أي: قضاءُ لُبثٍ وجماعٍ؛ بأنْ يدخلَ على المَظلُومَةِ في ليلةِ الأخرى، فيمكُثُ عندَها بقدرِ ما مكَثَ عندَ تلك، أو يجُامِعُها؛ ليعدِلَ بينَهُما.

(٥) قوله: (وإن طلَّقَ) زوجُ اثنتَينِ فأكثَرَ.

(٦) قوله: (واحدةً وقتَ نَوبتِهَا) أي: قَسْمِها؛ بأن تكونَ هي الثانيةَ في القَسمِ، فيطلقها في آخرِ نوبَةِ الأولَى.

(٧) قوله: (أثِمَ) لأنهُ وسيلةٌ إلى إبطالِ حقِّها من القَسمِ. قال. م ص: ولعله إذا لم يكُن بسؤالِها.

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٣٧)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٢٣)

[¬٣] سقطت: «قدر» من الأصل

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٥٥٢