تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكَوْنُهُ حَارًّا (١). وأكْلُهُ بأقَلَّ أوْ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ أصابِعَ (٢). أو بشِمَالِهِ (٣). ومِن أعْلَى الصَّحْفَةِ (٤) أو وَسَطِهَا. ونَفْضُ يَدِهِ في القَصْعَةِ. وتَقْدِيمُ رَأْسِهِ

والشرابِ. وفي «المستوعب»: النفخُ في الطعامِ والشرابِ والكِتَابِ منهيٌ عنه. ذكره الحفيد. وقال الآمدي: لا يُكرَهُ النفخُ والطعامُ حارٌّ. قال في «الإنصاف»: قلتُ: وهو الصوابُ إن كانَ ثمَّ حاجةٌ إلى الأكلِ حينئذٍ.

(١) قوله: (وكَونُهُ حارًا) حال، أي: ويُكرهُ أكلُ الطعامِ حالَ كونِهِ حارًا، فهو حال من الفاعلِ. وفي «الإنصاف»: قلت: عندَ عدمِ الحَاجةِ. انتهى. لأنه لا بركَةَ فيه. م ص [¬١] وإيضاح.

(٢) قوله: (وأكلُه بأقلَّ أو أكثرَ من ثلاثِ أصابِعَ) أي: ويكرهُ بأقلَّ؛ لأنه كِبْرٌ، أو أكثرَ؛ لأنه شَرَهٌ «من ثلاثِ أصابعَ» ما لم تكنْ حاجةً. ولا بأسَ بالأكلِ بالملعَقَةِ وإن كانت بدعةً؛ لأنها تعتريها الأحكامُ الخَمسةِ. قال. م ص [¬٢]: قلت: ربَّما يؤخذُ من قولِ الإمامِ: أكرهُ كلَّ مُحدَثٍ. كراهتُها. انتهى. قال بعضهم: فالأكلُ بإصبعٍ مَقْتٌ، وبإصبعَينِ كِبْرٌ، وبأربعٍ أو خَمسٍ شَرَهٌ. الوالد.

(٣) قوله: (أو بشِمَالِه) أي: ويكرهُ أن يأكلَ بشمالِه بلا ضَرورةٍ؛ لأنه تشبُّهٌ بالشيطان. ذكره النووي في الشرب إجماعًا. وكُرِه تركُه التسميةَ. م ص [¬٣].

(٤) قوله: (ومِنْ أعلَى الصَّحفَةِ .. إلخ) أي: ويكرهُ أكلُه من أعلَى الصحفَةِ أو

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٧)

[¬٢] «كشاف القناع» (١٢/ ٣٩)

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٨)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٥٢٨