تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَتعَدَّدُ المَهْرُ: بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ (١)، والإكْرَاهِ (٢).

وعلَى مَنْ أَزَالَ بَكَارَةَ أجْنَبِيَّةٍ بِلا وَطْءٍ (٣): أرْشُ البَكَارَةِ (٤). وإنْ أزَالَهَا الزَّوْجُ (٥)، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ: لَم يَكُنْ علَيْه إلَّا نِصْفُ المُسَمَّى (٦)

(١) قوله: (ويتعدَّدُ المهرُ بتعدُّدِ الشُّبهَةِ) كأنْ وطِئها ظانًّا أنها زوجتُه خديجةُ، ثم وطِئها ظانًّا أنها زوجتُه زينبُ، ثم وطئها ظانًّا أنها سُرِّيتُه، فيجبُ لها ثلاثةُ مهورٍ. فإذا اتَّحدَت الشبهةُ وتعدَّد الوطءُ، فمهرٌ واحدٌ. م ص [¬١].

(٢) قوله: (والإكرَاهِ) أي: ويتعدَّدُ المهرُ بتعدُّدِ إكراهٍ على زِنًى، وإن اتَّحدَ الإكراهُ وتعدَّد الوطءُ، فمهرٌ واحدٌ. م ص [¬٢].

(٣) قوله: (بلا وَطءٍ) بأن دفعَهَا فأذهبَ عُذْرَتَهَا، أو بإصبعه أو بعُودٍ.

(٤) قوله: (أرشُ البكَارةِ) لأنه إتلافُ جزءٍ لم يَردِ الشرعُ بتقديرِ عوضِه، فرُجِعَ فيه إلى أرشِه، كسائِرِ المُتلَفَاتِ، وهو ما بينَ مهرِها بِكرًا وثيبًا. ذكره في «الإقناع» وغيره. ومُقتضَى ما يأتي في الجِناياتِ أنَّ أرشَه حكومةٌ. م ص [¬٣].

(٥) قوله: (وإن أزالها الزوج) بلا وطء.

(٦) قوله: (لم يكن عليهِ إلَّا نِصفُ المُسمَّى) مهرًا؛ لقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]. وهذه مطلَّقةٌ قبلَ المسيسِ والخَلوةِ، فلم يكُنْ لها [¬٤] سِوى

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٨٠)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٨٠)

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٨٠)

[¬٤] سقطت: «لها» من النسختين

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٥١١