تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلَى سَيِّدِه: المَهْرُ، والنَّفَقَةُ (١)، والكِسْوَةُ، والمَسْكَنُ. وإنْ تزوَّج بِلا إذْنِهِ: لَمْ يَصِحَّ (٢). فلَوْ وَطِئَ: وجَبَ في رَقَبَتِهِ مَهْرُ المِثْلِ (٣).

(١) قوله: (وعلَى سَيِّدِهِ المَهرُ والنَّفقَةُ .. إلخ) سواء ضَمِنَ ذلِكَ، أو لم يَضمَنهُ، وسواءٌ كانَ مأذونًا له في التِّجارةِ، أو لا. فإن باعهُ سيِّدُه أو أعتقَه، لم يسقُطِ الصداقُ عنه. م ص [¬١].

(٢) قوله: (وإنْ تزوَّجَ بلا إذنِه، لم يَصِحَّ) أي: وإن تَزوَّجَ العبدُ بلا إذنِ سيدِه، لم يصحَّ النكاحُ، وكذا لو أذِن في مُعيَّنةٍ، أو مِنْ بلدٍ معيَّنٍ، أو جنسٍ مُعيَّنٍ، فخالَفهُ. الوالد.

(٣) قوله: (فلو وَطِئَ) العبدُ في نكاحٍ لم يأذنْ سيدُه فيه. (وجَبَ في رَقبتِه مهرُ المِثلِ) لأنه قيمةُ البُضعِ الذي أُتلِفَ بغيرِ حقٍّ، أشبهَ أرشَ الجِنايةِ. م ص [¬٢] رحمه اللَّه تعالى.

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٥٢)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٥٢)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٤٨٨