تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخَامِسُ: تَمَامُ الحَوْلِ. ولا يَضُرُّ: لَو نَقَصَ نِصفَ يَومٍ (١).

في دَيْنٍ، ولو كانَ المديونُ مُعسِرًا، وفي دَينٍ مؤجلٍ، وفي دَينٍ ناكرُه المديون، وفي مالٍ مغصوبٍ بيدِ الغاصِب، لكنْ يرجِعُ ربُّ المال على الغاصِب زمَن غَصبه؛ لنقصِه المال بيدِه.

وتجبُ الزكاة في لُقَطَةٍ، فزكاةُ حولِ التعريفِ على ربِّها، وما بعدَ حولِ التعريف على مُلتَقِطٍ؛ لدخوله في مِلكِه، فإن أخرجَ الملتقِطُ ما لزِمَه من الزكاةِ بعدَ حول التعريفِ، ثم أخذَها ربُّها، رجَعَ بما أخرجَه عليه.

وتجبُ في مسروقٍ، ومدفونٍ منسيٍّ، في دارِه أو غيرِها، أو مجهولٍ عندَ مَنْ هو، وفي موروثٍ، ومرهونٍ، وفي مودَعٍ، وفي مالِ غائبٍ مع عبدٍ أو وكيلٍ. يجبُ كلُّ ذلك عندَ قبضِه. صوالحي.

(١) قوله: (تمامُ الحولِ … إلخ) رِفقًا بالمالِك، وليتكاملَ النَّماءُ فيواسى منه. ويُعفى فيه عن نصفِ يَومٍ.

وإنما يُعتبر الحولُ في غيرِ معَشَّرٍ، كحبوبٍ وثِمارٍ، فلا يُعتبرُ في المعشَّرِ حولٌ. فيُزكَّى كلُّ مالٍ إذا تم حوله.

فمتى نقصَ النِّصابُ في بعضِ الحَولِ، انقطَع، أو باعَه، أو أبدلَه بغيرِ جِنسِه، كبهيمة لو غيَّر غَنمًا ببقرٍ، انقطعَ الحولُ، غير الذهبِ والفضَّةِ، وعُروضِ التجارة. ومتَى باعَ شيئًا بقصدِ الفرارِ من الزكاة، حَرُمَ، ولم تسقُط. صوالحي وزيادة [¬١].

_________

[¬١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٠٥)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٨