تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَحرُمُ على الشَّخصِ: شِرَاءُ زَكاتِهِ، وصَدَقَتِهِ (١)، ولو اشتَرَاهَا مِنْ غَيرِ مَنْ أخَذَهَا مِنهُ (٢).

(١) قوله: (ويحرُمُ على الشَّخصِ .. إلخ) أي: ويحرُمُ ولا يَصِحُّ على مُزكٍّ ومتصدِّقِ الشِّراء؛ لحديث عمر: «لا تشترِه، ولا تَعُد في صدَقَتِك، وإن أعطاكَهُ بِدرهَمٍ، فإنَّ العائدَ في صَدقتِه، كالعائدِ في قيئِه». متفق عليه [¬١]. وحَسمًا لمادة استرجاعِ شيءٍ منها حياءً أو طَمعًا في مثلها، أو خَوفًا أن لا يُعطيه بعدُ، فإن عادت إليه بنحو إرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو دينٍ، حلَّت؛ للخبر. م ص [¬٢].

(٢) قوله: (ولو اشتراها مِنْ غَيرِ مَنْ أخذَها مِنهُ) غايةٌ لقوله: «ويحرمُ .. إلخ»، أي: وكذا يحرُم شِراءُ زكاةِ فطرتِه من غيرِ مَنْ أخذَها منه، مع عِلمِه بذلك. صوالحي بإيضاح [¬٣].

_________

[¬١] أخرجه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٣٩)

[¬٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٧)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٦٥