تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

والأَفضَلُ: إخرَاجُها (١) يَومَ العِيدِ، قَبلَ الصَّلاةِ (٢). وتُكَرَهُ: بَعدَهَا (٣). ويَحرُمُ: تَأخِيرُها عن يَومِ العِيدِ مَعَ القُدرَةِ (٤).

ويَقضِيهَا (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (والأفضلُ إخراجُها) أي: زكاة الفطر.

(٢) قوله: (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاة) أي: قبل مُضيِّه إلى الصلاة، أو قدرها [¬١] في موضعٍ لا تقامُ فيه؛ لأمرِه عليه الصلاة والسلام بذلك [¬٢]. صوالحي [¬٣].

(٣) قوله: (وتُكرهُ بعدَها) أي: وتُكره زكاة الفِطر بعدَ الصَّلاة؛ خروجًا من الخِلاف في تحريمها.

(٤) قوله: (ويَحرمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأنَّ آخرَ وقتِها غروبُ الشمس يومَ الفطر؛ لقوله ﷺ: «أغنوهم عن الطَّلب هذا اليوم» [¬٤]. صوالحي [¬٥].

(٥) قوله: (ويقضِيهَا) مؤخِّرُها عن يومِ العيد؛ لبقائِها في ذمَّته، لأنها عبادة، فلا

_________

[¬١] سقطت «قدرها» من النسختين

[¬٢] أخرجه البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٨٦) من حديث ابن عمر

[¬٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)

[¬٤] أخرجه البيهقي (٤/ ١٧٥) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٤٤)

[¬٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٦١