فَصْلٌ
والأَفضَلُ: إخرَاجُها (١) يَومَ العِيدِ، قَبلَ الصَّلاةِ (٢). وتُكَرَهُ: بَعدَهَا (٣). ويَحرُمُ: تَأخِيرُها عن يَومِ العِيدِ مَعَ القُدرَةِ (٤).
ويَقضِيهَا (٥).
فَصْلٌ
(١) قوله: (والأفضلُ إخراجُها) أي: زكاة الفطر.
(٢) قوله: (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاة) أي: قبل مُضيِّه إلى الصلاة، أو قدرها [¬١] في موضعٍ لا تقامُ فيه؛ لأمرِه عليه الصلاة والسلام بذلك [¬٢]. صوالحي [¬٣].
(٣) قوله: (وتُكرهُ بعدَها) أي: وتُكره زكاة الفِطر بعدَ الصَّلاة؛ خروجًا من الخِلاف في تحريمها.
(٤) قوله: (ويَحرمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأنَّ آخرَ وقتِها غروبُ الشمس يومَ الفطر؛ لقوله ﷺ: «أغنوهم عن الطَّلب هذا اليوم» [¬٤]. صوالحي [¬٥].
(٥) قوله: (ويقضِيهَا) مؤخِّرُها عن يومِ العيد؛ لبقائِها في ذمَّته، لأنها عبادة، فلا
_________
[¬١] سقطت «قدرها» من النسختين
[¬٢] أخرجه البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٨٦) من حديث ابن عمر
[¬٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)
[¬٤] أخرجه البيهقي (٤/ ١٧٥) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٤٤)
[¬٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)