تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأُمِّهِ (١)، فَأَبِيهِ (٢)، فَوَلَدِهِ (٣)، فأقرَبَ في المِيرَاثِ (٤).

وتَجِبُ (٥): علَى مَنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ شَهرَ رمَضَانَ (٦).

(١) قوله: (فأُمِّهِ) لتقديمها في البِرِّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي حين قال: من أبرُّ؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال ثم من؟ قال: «أباك» [¬١]. ولضعفِها عن الكسب. م ص [¬٢].

(٢) قوله: (فأبيه) لحديث: «أنتَ ومالُك لأبيك» [¬٣].

(٣) قوله: (فولَدِه) لقُربه، ولوجوبِ نفقَتِه في الجُملة.

(٤) قوله: (فأقربَ في المِيراثِ) لأنه أولَى من غيره. فإن استوى اثنان، كأولادٍ وإخوة وأعمام، ولم يَفضلْ إلا صاعٌ، أُقِرعَ. الوالد.

(٥) قوله: (وتجبُ) زكاة الفطر.

(٦) قوله: (على من) أي: شخص (تبرَّعَ بمؤنَةِ شَخْصٍ) مدةَ (شهرِ رمضانَ) نصًّا؛ لعموم حديث: «أدُّوا صدقةَ الفِطرِ عمَّن تمونون» [¬٤]. وقال أبو الخطاب: لا تلزمُه فطرتُه. وصححه في «المُغني» و«الشرح»، وحَمَل كلامَ أحمد على الاستحباب. ولا فِطرةَ على من تبرَّع بمؤنَةِ بعض الشهر، أو تبرَّع به جماعةٌ مدَّةَ الشَّهر؛ لعدمِ انفراد أحدِهم بجميع الشَّهر. صوالحي [¬٥].

_________

[¬١] أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة بنحوه

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٨٢)

[¬٣] أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٣) (٦٩٠٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وقد صححه الألباني في «الإرواء» (٨٣٨)

[¬٤] أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٤/ ١٦١) من حديث ابن عمر. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٨٣٥، ٨٣٩). وانظر «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٩٨، ٣٩٩)

[¬٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٤)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٥٩