تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلَى الأقدَامِ (١)، وبِكُلِّ الحَيَوانَاتِ (٢).

لكِنْ (٣): لا يَجُوزُ أخْذُ العِوَضِ (٤) إلَّا في مُسابَقَةِ الخَيْلِ، والإبِلِ، والسِّهَامِ (٥)، بشُروطٍ خَمسَةٍ (٦):

أحَدُهَا: تَعيِينُ المَركُوبَيَن (٧)، أو: الرَّامِيَيَنِ (٨)، بالرُّؤْيَةِ (٩).

الثَّانِي: اتِّحَادُ المَرْكُوبَينِ (١٠)، أو: القَوسَينِ، بالنَّوعِ (١١).

(١) قوله: (وعلى الأقدَام) أي: وتجوزُ المُسابقةُ على الأقدام.

(٢) قوله: (وبكلِّ الحَيوانَات) كإبل وخيل وبغال وحمير وفِيَلَةٍ.

(٣) قوله: (لكِنْ) استدراك على قوله: «وهي جائزة في السفن ..... إلخ».

(٤) قوله: (لا يَجوزُ أخذُ العِوضِ) لِمَنْ سَبَقَ.

(٥) قوله: (والسِّهام) أي: نُشَّاب ونَبل للرِّجال؛ لأنَّ النساء لَسنَ مأموراتٍ بالجِهاد. ش ع [¬١]

(٦) قوله: (بشُروطٍ خَمسة) متعلِّق ب «جائزة».

(٧) قوله: (تعيين المركُوبَين) في المُسابقة لا الراكِبَين؛ لأنَّ القَصدَ معرفةُ سُرعةِ عَدْوِ الحيوان الذي يُسابَق عليه. عثمان [¬٢].

(٨) قوله: (أو الرامِيَين) أي: أو تعيينُ الراميينِ في المُناضَلَةِ.

(٩) قوله: (بالرؤيةِ) فيهِما.

(١٠) قوله: (الثاني: اتِّحادُ المَركُوبَيَن) الشرط الثاني: اتِّحادُ المَركُوبين بالنوع في المُسابقة، فلا تَصِحُّ بين عَربيٍّ وهَجينٍ، أي: أبوه فقط عَربيٌّ.

(١١) قوله: (أو القَوسَين بالنَّوع) أي: واتِّحادُ القَوسين بالنَّوع في المُناضَلَة؛ لأنَّ

_________

[¬١] «كشاف القناع» (٩/ ١٦٢)

[¬٢] «هداية الراغب» (٣/ ٦٠)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٥٧١