تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَمَنْ ماتَ، أو أَعسَرَ (١)، قبلَ الغُرُوبِ (٢): فَلا زَكَاةَ عليهِ (٣). وبَعدَهُ: تَستَقِرُّ في ذِمَّتِهِ (٤).

وهِي واجِبَةٌ: علَى كُلِّ مُسلِمٍ (٥)،

(١) قوله: (فَمَنْ ماتَ أو أَعسَرَ) من تلزمُه عن نفسِه، أو مَنْ يمونُه، أو وُجِدَ نحوُ الموتِ، كطلاقِ، وعِتقٍ، وانتقال مِلكٍ، فلا فِطرَة؛ لزوالِ السَّبب قبلَ زمن الوجوب. م ص [¬١].

(٢) قوله: (قبلَ الغُروبِ) أي: غُروب الشَّمس من آخِر رمضَانَ.

(٣) وقوله: (فلا زكاةَ عليه) جوابُ الشَّرط.

(٤) قوله: (وبعدَه تستَقِرُّ في ذِمَّته) أي: إن ماتَ بعدَ الغُروب تستقِرُّ زكاةُ الفِطرِ في ذِمَّته، فتؤدَّى من مِيراثه.

(٥) قوله: (وهي واجِبةٌ على كُلِّ مُسلِمٍ) أي: وزكاةُ الفِطرِ واجبةٌ على كلِّ مُسلِمٍ، من أهلِ البوادي وغيرِهم، الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير. فلا تجبُ على كافرٍ ولو مُرتدًّا. وقوله: على كل مسلم أي: كلُّ مُسلِمِ تلزمُه مؤنةُ نفسِه، يجب عليه فطرتُه. فلا تَجبُ على من تلزمُ غيرَه مؤنتُه، كالزوجةِ، والعبد، والفقير العاجزِ عن الكسب، وقريبهِ الذي تلزمُه مؤنتُه. وتجبُ في مالِ اليتيم، فيُخرجُ عنه وليُّه، كما يأتي. وكذا من تلزمُ اليتيمَ نفقتُه. ويجبُ على سيِّدٍ مسلمٍ عن [¬٢] عبدِه المسلم. ح ف وزيادة.

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٨٥)

[¬٢] سقطت «عن» من النسختين

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٥٦