ويُقبَلُ قَولُ المَالِك (١): في قَدرِ ما شَرَطَ للعَامِلِ (٢).
(١) قوله: (ويُقبَلُ قولُ المَالِك) بعدَ رِبحِ مالِ مُضارَبةٍ.
(٢) قوله: (في قَدْرِ ما شَرَطَ للعامِل) من الربح، فإذا قالَ العَامِلُ: شَرطَتَ لي النِّصفَ. وقال المالِك: بل الثلث. مثلًا، فقولُ مالِك؛ لأنه يُنكِر السدُس الزائِدَ واشتراطُه له. فإن أقاما ببينتين، قُدِّمت بيِّنةُ عَامِلٍ. م ص [¬١]
_________
[¬١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٨٨)
فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٦