تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُقبَلُ قَولُ المَالِك (١): في قَدرِ ما شَرَطَ للعَامِلِ (٢).

(١) قوله: (ويُقبَلُ قولُ المَالِك) بعدَ رِبحِ مالِ مُضارَبةٍ.

(٢) قوله: (في قَدْرِ ما شَرَطَ للعامِل) من الربح، فإذا قالَ العَامِلُ: شَرطَتَ لي النِّصفَ. وقال المالِك: بل الثلث. مثلًا، فقولُ مالِك؛ لأنه يُنكِر السدُس الزائِدَ واشتراطُه له. فإن أقاما ببينتين، قُدِّمت بيِّنةُ عَامِلٍ. م ص [¬١]

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٨٨)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٥٢٦