تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَرَضِيَ رَبُّه بأَخْذِهِ (١): قَوَّمَه (٢)، ودَفَعَ للعَامِل حِصَّتَهُ (٣). وإن لم يَرضَ (٤): فَعَلَى العَامِلِ بَيعُهُ، وقَبضُ ثَمَنِهِ (٥).

والعَامِلُ: أَمِينٌ (٦). يُصَدَّقُ بِيَمِينِه (٧): في قَدْرِ رأسِ المَالِ (٨)،

(١) قوله: (فرَضِيَ ربُّه بأخذِه) أي: مالِ المُضارَبة على الصِّفة التي هو عليها. م ص [¬١]

(٢) قوله: (قَوَّمَه) أي: مالَ المُضاربة.

(٣) قوله: (ودَفَعَ للعَامِل حِصَّتَهُ) أي: دَفَعَ ربُّ المَالِ للعامِلِ حِصَّته من الرِّبح الذي ظَهَر بتقويمِه.

(٤) قوله: (وإن لم يَرضَ) ربُّ مالٍ بعدَ فَسخِ مُضَارَبةٍ بأخذِ العُروضِ، أو الدَّراهِمِ عن الدنانيرِ، أو عَكسِه. ع ب [¬٢].

(٥) قوله: (فعلَى العَامِلِ بيعُه وقَبضُ ثَمنه) لأنَّ عليه رَدَّ المَال ناضًّا كما أخذَه، وسواء كان فيه رِبحٌ أو لَا. فإن نَضَّ له قَدْرَ رأسِ المَال، لزِمَه أن ينضَّ البَاقي. انتهى. الوالد.

(٦) قوله: (والعامِلُ أمينٌ) لتصرُّفِه في المال بإذن ربِّه، ولا يضمَنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تَعدٍّ ولا تَفريطٍ، ولا يَختَصُّ بنفعِه، أشبَه الوَكيلَ، بخلافِ المُستَعيرِ، فإنه يَختَصُّ بنَفعِ العَاريَّة. م ص [¬٣]

(٧) قوله: (يُصَدَّقُ) عَامِلٌ (بيمينهِ) حيثُ لا بَينةَ.

(٨) قوله: (في قَدْرِ رأسِ المَال) لأنه منكِرٌ لمَا يدَّعَى عليه زائدًا، والأصْلُ

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٨٢)

[¬٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤١٤)

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٨٥)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٥٢٤