تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بِغَيرِ نَقدِ البَلَدِ (١): إلَّا بإذْنِ مُوَكِّلِهِ (٢).

(١) قوله: (أو بغَيرِ نَقدِ البَلَدِ) أي: ولا يصحُّ للوكِيلِ أن يبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلدِ، أو بنَقدٍ غيرِ غالبِه رواجًا، إن جَمَع البلدُ نقودًا، أو الأصلحِ إن تساوت رواجًا. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (إلا بإذن موكِّلِه) جار ومجرور متعلِّق بحرف النَّفي ومَدخُولهِ، أعني: «لا أن يعقِد .. إلخ» إلا بإذنِ موكِّله، أو عيَّنه موكِّلٌ؛ لأن إطلاقَ الوكَالة إنَّما يملِك به الوكيلُ فِعلَ الأحَظِّ لموكِّله. م ص [¬١] وإيضاح.

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥١٣)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٤٩٦