تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجَدُّ (١)، والأُمُّ، وسَائِرُ العَصَباتِ: لا وِلايَةَ لَهُمْ (٢)، إلَّا بالوَصِيَّةِ (٣).

ويَحرُمُ علَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ والمَجنُونِ والسَّفيهِ: أنْ يَتصَرَّفَ فِي مالِهِم إلَّا بِمَا فيهِ حَظٌّ ومَصلَحَةٌ (٤).

وتَصرُّفُ الثَّلاثَةِ (٥)،

الحُرِّ. وكذلِك تشترطُ في الوليِّ الكَافِرِ على ابنه الكَافِر: العَدالةُ في دِينه، ولو ظاهرًا. م ص [¬١].

(١) قوله: (والجَدُّ) لا وِلايةَ له؛ لأنه لا يُدلِي بنفسِه، وإنَّما يُدلِي بالأب.

(٢) قوله: (والأمُّ، وسائِرُ العَصَباتِ، لا وِلايةَ لهم) أي: باقي العَصبات بالنسبة للأب، لا وِلايةَ لهم؛ لأنَّ المالَ مَحلُّ الخِيانَةِ.

(٣) قوله: (إلَّا بالوَصيَّةِ) أي: إلَّا إذا كان وِلايةُ من ذُكِر، أو غيرِهم من الأجانب، بالوصيَّة من قِبَلِ أبٍ، أو مِنْ قِبَلِ حاكِمٍ نَصَّبه. صوالحي [¬٢].

(٤) قوله: (إلَّا بما فيه حَظٌّ ومصلَحَةٌ) لجهتهِم؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ [الأنعَام: ١٥٢]، والمجنونُ والسَّفيهُ في مَعناه. ويجبُ على الوليِّ إخراجُ زكاةِ مال موليه، وفِطرتِه، ومن تلزمُه مَؤُنته من مال موليه. صوالحي [¬٣].

(٥) قوله: (وتَصرُّفُ الثَّلاثَة) أي: الصغيرِ، والمجَنونِ، والسَّفيهِ غيرِ المَأذُون له، بالتدَّبير والوصيَّة، صَحيحٌ؛ لأنه لا ضَرر في ذلِك.

_________

[¬١] «كشاف القناع» (٨/ ٣٨٣)

[¬٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٨٢)

[¬٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٨٢)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٤٨١