تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتُبَاحُ قَبِيعَةُ السَّيفِ (١) فَقَط (٢)، ولَو مِنْ ذَهَبٍ (٣). وحِلْيَةُ المِنْطَقَةِ (٤)،

ويَجعَل فصَّه مما يلي كَفِّه. ويُكره أن يكتُبَ على الخاتَمِ ذِكرَ اللَّه تعالى من قرآن أو غيره، نصًّا. قال إسحاقُ بن راهويه: لِمَا يدخُل الخلاءَ فيه. قال في «الفروع»: ولعل الإمامَ أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهةِ دليلًا سوى هذا. عثمان [¬١] وزيادة.

(١) قوله: (وتُباحُ قَبيعَةُ السَّيفِ) والقَبيعةُ: ما يُجعَلُ على طَرفِ القَبضَة؛ لقول أنسٍ: كانت قَبيعَةُ سيفِ النبيِّ ﷺ فضةً [¬٢]. رواه الأثرم. قال ابن عقيل. إنَّ قبضةَ سَيفِ النبيِّ ﷺ ثمانيةُ مثاقيل. وحكاه في «المبدع» عن الإمام. صوالحي [¬٣].

(٢) قوله: (فقط) أي: لا يجوزُ غيرُها.

(٣) قوله: (ولو من ذَهَبٍ) أي: ولو كانتَ قبيعةُ السيفِ من ذَهب؛ لأن عمر كان له سيفٌ فيه سبائِكُ من ذهب. ويجوزُ ما دَعَت إليه ضَرورةٌ، كأنفٍ، ورَبطِ أسنان.

(٤) قوله: (وحِليَةُ المِنطَقَة) أي: ويُباحُ تَزويقُ المِنطَقَة بكسر الميم وهي: ما يُشدُّ به الوسط. ويُسمُّونَها العامة: حِياصةً؛ لأنَّ الصحابة اتَّخذوا المناطِقَ مُحلَّاةً بالفضة. صوالحي [¬٤].

_________

[¬١] انظر «كشاف القناع» (٥/ ٢٦)

[¬٢] أخرجه أبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (٥٣٨٩) من حديث أنس. وصححه الألباني في «الإرواء» (٨٢٢)

[¬٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٣٤)

[¬٤] «مسلك الراغب» (١/ ٥٣٦)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٤٥