تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ماتَ وعلَيهِ زَكاةٌ: أُخِذَت مِنْ تَرِكَتِهِ (١).

الصلاة والسلام: «دينُ اللَّهِ أحقُّ بالوفاء» [¬١]. ومتَى بَرِئَ ابتدأ حولًا. انتهى الوالد.

(١) قوله: (ومن ماتَ وعليهِ زكاةٌ أُخِذَت من تَرِكَتِه) لترتُّبها في ذِمَّته، فيلزم الورثة دفعُها، ولو لم يوصِ بها، كالعُشر؛ لحديث: «فدينُ اللَّه أحقُّ بالقضاء» [¬٢]. ولأنها حقٌّ واجبٌ تصِحُّ الوصيةُ به، أشبهَ دينَ الآدمي. صوالحي وزيادة.

_________

[¬١] أخرجه البخاري (١٨٥٢) من حديث ابن عباس

[¬٢] أخرجه البخاري (٦٦٩٩)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ١٠