ومن ماتَ وعلَيهِ زَكاةٌ: أُخِذَت مِنْ تَرِكَتِهِ (١).
الصلاة والسلام: «دينُ اللَّهِ أحقُّ بالوفاء» [¬١]. ومتَى بَرِئَ ابتدأ حولًا. انتهى الوالد.
(١) قوله: (ومن ماتَ وعليهِ زكاةٌ أُخِذَت من تَرِكَتِه) لترتُّبها في ذِمَّته، فيلزم الورثة دفعُها، ولو لم يوصِ بها، كالعُشر؛ لحديث: «فدينُ اللَّه أحقُّ بالقضاء» [¬٢]. ولأنها حقٌّ واجبٌ تصِحُّ الوصيةُ به، أشبهَ دينَ الآدمي. صوالحي وزيادة.
_________
[¬١] أخرجه البخاري (١٨٥٢) من حديث ابن عباس
[¬٢] أخرجه البخاري (٦٦٩٩)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس
فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ١٠