تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - باب

[السهو] في الفرض والتطوع

وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره.

قد تقدم أن الإمام أحمد حكى عن ابن عباس، أنه قال: إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل.

وحمله أحمد على سجود السهو.

ومن الناس من حمله على [أنه] أراد به تصلي بعد كل مفروضة ركعتين.

وهذا على عمومه لا يصح؛ فإن الفجر والعصر لايصلى بعدهما.

وقد بوب النسائي على «السجود بعد الفراغ من الصَّلاة»، وخرج فيهِ: حديث عائشة: كانَ النَّبيّ - ﷺ - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٤٧٩