«الموطإ»، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه، - موقوفًا.
قال الدارقطني: رفعه غير ثابت.
وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه.
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على أتم ذلك في نفسه، وليس عليه سجود.
قال: فكان الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو وهو جالس.
وأما الثاني: وهو التحري:
فقد خرجه البخاري في «أبواب استقبال القبلة»، من رواية جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي - ﷺ - – فذكر الحديث، وقال في آخره -: «وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» .
وخرجه مسلم – أيضا.
وخرجه من طرق أخرى، عن منصور، وفي بعضها: «فلينظر أحرى ذلك للصواب» .
وفي رواية: «فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب» .
وفي رواية: «فليتحرى الذي يرى أنه صواب» .