تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الربيع بن صبيح، عن عطاء، قال: فيها تشهد وتسليم.

وروي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل.

وهذا كله في السجود بعد السلام، وأما السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من … الصلاة، فلا يحتاج إلى تسليم آخر.

قال البخاري - رحمه الله -:

١٢٢٨ - ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: اقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقالَ رسول الله - ﷺ -: «أصدق ذو اليدين؟»، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله - ﷺ - فصلى اثنتين أخرتين، ثم [سلم، ثم] كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٤٣٠