تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحمد - في

إحدى

الروايتين.

واعتبر - أيضا - ألا يكون خرج من المسجد، وعليه أكثر أصحابه.

ومنهم من لم يعتبره،

وهو قول الشافعي وأصحابه، وهو رواية أخرى من

أحمد، ومذهب الثوري وغيره من العلماء.

والثاني: لا

يعتبر قرب الفصل، بل يسجد وإن طال الفصل، وهو قول

الضحاك ويحيى بن سعيد والثوري ومكحول والأوزاعي

والحسن بن حي

والشافعي - في قوله الآخر - وأحمد - في الرواية الأخرى.

لأنه جبران، يفعل بعد التحلل من

العبادة، فيجوز فعله بعد طول الزمان

كجبران الحج.

وقال مالك: إن كان السجود بعد السلام جاز فعله إذا ذكره

، وإن طال

الزمان، وإن كان قبل السلام لم يفعله إلا مع قرب الفصل، فإن تباعد أعاد

الصلاة؛ لأنه جزء من الصلاة.

وروى ابن وهب، عن مالك، أنه يفعله مطلقا، وإن طال الزمان، ما لم

ينتقض وضوؤه.

وعن ابن شبرمة

والحكم: يسجد ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج أعاد

الصلاة.

وقال أبو حنيفة: يسجد ما لم يخرج من المسجد

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٣٩٨