ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.
ومنهم من قيده بالنافلة.
والأصح: أنه يعم الفرض وغيره.
وقال أحمد – فيمن كان يلازم غريمًا له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه.
وقال أحمد - أيضا -: إذا رأى صبيًا يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.
قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيرًا لم تبطل به الصلاة.
وكذا قال أبو بكر في الذي خرج ورأى غريمه: إنه يعود ويبني على صلاته.
وحمله القاضي على أنه كان يسيرًا.
ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر.
خرج البخاري في هذا الباب حديثين:
الأول - وهو موقوف -:
١٢١١ - ثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا الأزرق بن قيس، قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر، إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها – وقال شعبة: هو أبو برزة