تخطَّ إلى المحتوى

٨ - باب

مسح الحصى في الصلاة

١٢٠٧ - حدثنا أبو نعيم: ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: حدثني معيقيب، أن النبي - ﷺ - قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد، قال: «إن كنت فاعلا فواحدة» .

وخرجه مسلم، من طريق شيبان.

وخرجه –أيضا - من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى –هو: ابن أبي كثير -، ولفظ حديثه: ذكر النبي - ﷺ - المسح في المسجد – يعني: الحصى -، قال: «إن كنت لابد فاعلا فواحدة» .

وفي رواية له، بهذا الإسناد، أنهم سألوا النبي - ﷺ - عن المسح في الصلاة، فقال: «واحدة» .

وفي الباب: عن جماعة من الصحابة، لم يخرج منه في «الصحيح» غير حديث معيقيب.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.

يعني: على كراهة مسح الحصى، والرخصة في المرة الواحدة منه.

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصَّلاة.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.