تخطَّ إلى المحتوى

٥ - باب

صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماء او قائما

وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر

الدابة، فقال: ذلك الأمر عندنا، إذا تخوفت الفوت.

واحتج الوليد بقول النبي - ﷺ -: «لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة» .

٩٤٦ - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: نا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال لنا النبي - ﷺ - لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذَلِكَ. فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فلم يعنف واحدا منهم.

وقد تقدم أن الأوزاعي وأصحابه - ومنهم: الوليد بن مسلم - يرون جواز صلاة شدة الخوف للطالب، كما يجوز للمطلوب ٠ وهو رواية عن أحمد، وأنهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها إذا لم يقدروا على فعلها في وقتها على

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.