تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرّجه القاضي إسماعيل.

واختلف العلماء في الخطبة جالسًا: فمنهم من قال: لا يصح، وهو قولُ

الشافعي، وحكى روايته عن مالكٍ وأحمد.

وقال ابن عبد البر: اجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن قدر على القيام.

ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الاكثرين على أنها تصح من

الجالس، مع القدرة على القيام، مع الكراهة. وهو قولُ أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وقول إسحاق –أيضًا.

* * *

٢٨ -

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ٢٤٦