تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرّجه عبد الرزاق –أيضًا.

وروى مصعب بن سلام، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إنما كان رسول الله - ﷺ - إذا قعد على المنبر أذن بلالٌ، فإذا فرغ النبي - ﷺ - من خطبته اقام الصلاة، والاذان الأول بدعة.

وروى وكيع في «كتابه» عن هشام بن الغاز، قال: سألت نافعًا عن الأذان يوم الجمعة؟ فقالَ: قالَ ابن عمر: بدعةٌ، وكل بدعة ظلالة، وإن رآه الناس حسنًا.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النَّبيّ - ﷺ - إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصَّلاة. قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعد.

خرّجه ابن أبي حاتمٍ.

وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن المؤذن قام الإمام عى المنبر فخطب، وإذا نزل أقام الصلاة، قال: والأذان

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ٢١٩