تخطَّ إلى المحتوى

حسنٌ.

فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان أشد كراهةً.

وفي «مراسيل أبي داود» عن المطلب بن حمطب، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - قال: «لا يفرق بين الرجل ووالده» .

وخرّجه الطبراني من حديث سهل بن سعدٍ، عن النبي - ﷺ -، قال: «لا يجلس الرجل بين الرجل وابيه في المجلس» .

وفي إسناده نظر.

وروي عن ابن عمر – مرفوعًا، وموقوفًا -: «إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما» .

قال الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: أن علم أنه لا يشق عليهم.

قال القاضي أبو يعلى: أن شق عليهم لم يجز؛ لأن فيهِ أذية لهم، وشغلًا لقلوبهم.

* * *

٢٠ -

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.