وذكر أبو نعيم في «مستخرجه»: أنه ابن عبد الله.
كذا قال، ولم يبين من هو؟
وفي أكثر النسخ: «فيأتون في الغبار»، وفي بعضها: «في العباء»، وهو الأشبه.
وفي النسخ: «فيخرج منهم العرق»، وفي «صحيح مسلم»: «فيخرج منهم الريح» .
وفيه - أيضًا -: «العباء» .
وهذا من أوضح الأدلة على أن غسل الجمعة ليس بواجب، حتى ولا على من له ريح تخرج منه، وإنما يؤمر به ندبًا واستحبابًا، لقوله: «لو أنكم تطهرتم ليومكم
هذا» .
ومقصود البخاري من هذا الحديث: أن أهل العوالي كانوا يشهدون الجمعة مع النَّبيّ - ﷺ -،
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٦