تخطَّ إلى المحتوى

النبي - ﷺ - كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا كان أو غير طاهرٍ، فلما شق ذلك على رسول الله - ﷺ - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء، إلا من حدثٍ.

وخرَّجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما» والحاكم.

وقال: على شرط مسلم.

وليس كما قال.

وخرَّجه البزار في «مسنده»، ولفظه: أن النبي - ﷺ - كان يأمر بالوضوء عند كل صلاةٍ، فلما شق عليهم أمر بالسواك عند كل صلاة.

وقد روي من حديث عنبسة - مرفوعًا - أن السواك كان عليه فريضةً، وهو لأمته تطوعٌ.

خرَّجه الطبراني.

ولا يصح إسناده. والله أعلم.

الحديث الثالث:

٨٨٩ -

نا محمد بن كثير: نا سفيان، عن منصور وحصين، عن أبي وائلٍ، عن حذيفة، قال: كان النبي - ﷺ - إذا قام من الليل يشوص فاه.

قد سبق هذا الحديث في «الطهارة» من رواية جريرٍ، عن منصورٍ وحده، وسبق الكلام على معناه مستوفى.

* * *

٩ -

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.