تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) .

وخرجه الحاكم وصححه.

وفي إسناده من ضعف.

وخرجه الطبراني وغيره من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -.

وإسناده جيد.

قال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي: لا أعلم له علة.

وقالت طائفة: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وهو قول أبي وائل.

وقال قتادة: إن ابن مسعود أدرك قومًا جلوسًا في آخر صلاتهم، فقال: قد أدركتم إن شاء الله.

وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن أحمد عند القاضي أبي يعلي وأتباعه، حتى قال بعض أصحابنا: هو إجماع من العلماء، لا نعلم فيه خلافًا؛ ولكن ليس بإجماع كما تقدم.

وروى ابن عدي من طريق محمد بن جابر، عن أبان بن طارق،

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ١٩