تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرجه البزار.

وروي نحوه من حديث أبي ذر.

وروى كعب، أنه قال لعمر: أجدك مصراع الفتنة، فإذا فتح لم يغلق أبدًا.

الحديث الثاني:

٥٢٦ - حدثنا قتيبة: ثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي - ﷺ - فأخبره، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

[هود: ١١٤] . قال الرجل: يا رسول الله، إلي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم» .

هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل وسأل عنه النبي - ﷺ - فنزلت الآية بسببه كان من الصغائر، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر.

وكذلك الوضوء، غير أن الصلاة تكفر أكثر مما يكفر الوضوء، كما قال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من ذلك.

خرجه محمد بن نصر المروزي وغيره.

وقد سبق في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٤ · ص ٢٠٥