تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المريض الذي يشق عليه الصيام

سؤال: أنا امرأة مريضة, وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي, ولم أستطع قضاءها لمرضي, فما هي كفارة ذلك؟

كذلك فإنني لم أستطع صيام رمضان هذا العام, فما هي كفارة ذلك أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب: المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار، ومتى شفاه الله قضى ما عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185] وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر ما دام المرض باقياً؛ لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله, فعليك القضاء، شفاك الله من كل سوء, وكفر عنا وعنك السيئات. [الشيخ ابن باز].

الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان

سؤال: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان، وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟

الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في

فتاوى نسائية رمضانية · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى نسائية رمضانيةص ٨