تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم صيام من أكل وقت الأذان

سؤال: ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر, واستمر في الأكل والشرب؟

الجواب: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إن تبين له طلوع الفجر, وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات؛ لقوله عز وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:187].

فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر, وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر, لم يجب عليه الإمساك، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان, ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان؛ لأنه لم يعلم بطلوع الفجر.

ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاج بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

فتاوى نسائية رمضانية · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى نسائية رمضانيةص ٢١