تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شخص عنده مبلغ ألف ريال و بلغت النصاب و الواجب في زكاتها خمس و عشرون ريالا هل يخرج الخمسة و العشرين من هذه الألف ؟؟

و جزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليس شرطا أن يُخرج الزكاة من عين المال .

إلا أن الغالب أن الزكاة تُخرج من عين المال .

فالشخص الذي لديه مال ، وحال عليه الحول وبلغ النِّتصَاب ، غالبا يُخرج زكاته من هذ المال .

لأن الذي عنده ألف ريال وحال عليها الحول سوف يُزكِّيها .

إلا أن تكون الألف – مثلاً – حال عليها الحول وفي يده مال لم يحل عليه الحول ، ويُريد أن يُزكِّي منه ، فلا حرج ، المهم أن يُخرج الزكاة الواجبة عليه .

والله أعلم .

==================

فتاوى متنوعة · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى متنوعةص ١٠٢