تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طواف حامل النجاسة

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:

امرأة أصاب ثوبها دم ليس بدم حيض أثناء إحرامها، ماذا تفعل؟

أجابت اللجنة بمايلي:

إذا أصاب ثوب المحرم دم أثناء الإحرام فلا شيء عليه، لكن إذا أراد الطواف وجب عليه أن يطهره، لأن الطواف كالصلاة، إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنها أي قليلة الحجم فلا شيء عليه، والله أعلم.

فتاوى كبار علماء الكويت في الحج · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى كبار علماء الكويت في الحجص ٥٥