النفقة على حج الزوجة من الزكاة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ أحمد، ونصه:
بالنسبة لحج الزوجة هل يجوز حجها من مال زوجها وما الحكم إذا كان هذا المال من الزكاة.
وأجابت اللجنة بالآتي:
لا يجوز الحج من مال الزكاة لأن مصارف الزكاة حددت في الآية الكريمة:
﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ الآية 60 من سورة التوبة. والحج ليس مصرفا من هذه المصارف، وقد فرض الله تبارك وتعالى الحج ـ تفضلا منه على عباده ورحمة ـ على المستطيعين فقط، أما المعسرون فقد أعفاهم ربهم ماداموا على إعسارهم لقوله جل شأنه: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.. الآية﴾ سورة آل عمران الآية رقم 97. والله أعلم.