تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان لدى الإنسان مال لا يتسع إلا للتطوع بالحج أو العمرة أو لإغاثة المحتاجين فالأفضل له أن يوجهه لإغاثة المحتاجين من المسلمين، ومن كان موسراً يستطيع أن يجمع بين التطوع بالصدقات والتطوع بالحج والعمرة فله الجمع بين ذلك ولا حرج عليه لأن إعمار البيت والمتابعة بين الحج والعمرة أمر مرغب فيه شرعاً. والله اعلم.

…

فتاوى كبار علماء الكويت في الحج · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى كبار علماء الكويت في الحجص ١١٢