حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة, ولا متطيبة، ولا رافعة صوتًا، ولا مبدية زينة لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
[مجالس شهر رمضان: ص 19]
سؤال: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد، وزوجها غير راض عنها فيقول لها: صلي في البيت آجر لك. ما صحة هذا الكلام بارك الله فيكم؟
أجاب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله: نقول أولاً للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فقال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج, فأطيعيه، لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة، أو خوف فتنة، وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وبيوتهن خير لهن».
حكم التنقل بين المساجد
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله: لا أعلم في هذا بأسًا، وإن كنت أميل إلى أن يلزم المسجد الذي يطمئن