تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة .

وهذا إذا كانت الزوجة هي من تُطالب بالخُلع لأنها لا تُريده

أما إذا طالبت بالطلاق لعيب فيه فلا تردّ عليه المهر .

وبالنسبة للبنات فالحضانة إلى الأم ما لم تتزوّج .

والله تعالى أعلى وأعلم .

======================

السؤال : شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1 - لو قلنا أن النهي يقتضي الفساد -كما هو معلوم - فكيف صحح الجمهور صلاة من

يدافع الأخبثان مع كراهتها

2 - كثيرا ما يذكر بن المنذر هذه القاعدة ( أن الخصوصية -للنبي صلى الله عليه

وسلم لا تثبت إلا بدليل- فهل هذه القاعدة على عمومها - بمعنى أنه لابد من دليل

لاثبات أى خصوصيه)

وجزاكم الله خيرا

------------------

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك

1 – النهي لا يقتضي الفساد مُطلقاً .

وليس كل نهي يقتضي الفساد .

وحديث عائشة رضي الله عنها : لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان . رواه مسلم .

وصححوا صلاته في مثل هذه الحالة لأنه أتى بشروطها وأركانها وواجباتها .

وحملوا الحديث على أنه لا صلاة له كاملة ؛ لأن قلبه مشغول بأحد هذين .

ومثله حديث : لا صلاة لمنفرد خلف الصف .

2 – إذا كان القصد أنه لا بد من وجود دليل ينص على التخصيص فلا ، وإن كان المقصود أن ذات الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنعم .

فتاوى بريدية · الصفحة ٣٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ٣٥٧